كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا الظَّاهِرَ، وَإِنْ سَلِمَ لَا يَمْنَعُ إحْضَارَهُ لِتَبَيُّنِ الْحَالِ (فَإِنْ حَضَرَ) بَعْدَ الْبَيِّنَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ (وَأَنْكَرَ) بِأَنْ قَالَ: لَمْ أَحْكُمْ عَلَيْهِ أَصْلًا، أَوْ لَمْ أَحْكُمْ إلَّا بِشَهَادَةِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ (صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأَصَحِّ) صِيَانَةً عَنْ الِابْتِذَالِ، وَمِنْ ثَمَّ صَوَّبَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ:
وَهَذَا فِيمَنْ عُزِلَ مَعَ بَقَاءِ أَهْلِيَّتِهِ فَأَمَّا مَنْ ظَهَرَ فِسْقُهُ وَجَوْرُهُ وَعُلِمَتْ خِيَانَتُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْلِفُ قَطْعًا وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ كَمَا يَأْتِي (قُلْت الْأَصَحُّ) أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إلَّا (بِيَمِينٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِعُمُومِ خَبَرِ: «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» وَلِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ أَمِينٌ، وَهُوَ كَالْوَدِيعِ لَابُدَّ مِنْ حَلِفِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى مَعْزُولٍ أَنَّهُ أَخَذَ مَالَهُ بِرِشْوَةٍ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ فِيهِ) زَادَ التَّنْبِيهُ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ قَالَ: جَارَ عَلَيَّ فِي الْحُكْمِ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ فِي أَمْرٍ لَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَوَافَقَ رَأْيَهُ لَمْ يَنْقُضْهُ، وَإِنْ خَالَفَهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا يَنْقُضُهُ، وَالثَّانِي لَا يَنْقُضُهُ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: لَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ أَيْ: بِأَنْ خَالَفَ النَّصَّ، وَالْإِجْمَاعَ، أَوْ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ وَنَحْوَهُ كَمَا قَرَّرَهُ ابْنُ النَّقِيبِ، وَإِنْ كَانَ يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: كَثَمَنِ الْكَلْبِ وَضَمَانِ خَمْرِ الذِّمِّيِّ وَقَوْلُهُ: وَالثَّانِي لَا يَنْقُضُهُ هُوَ الْأَصَحُّ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْبَيِّنَةِ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ مَعَ الْبَيِّنَةِ هُوَ الْمُصَدَّقُ، لَكِنْ هَذَا؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أُقِيمَتْ قَبْلَ حُضُورِهِ فَلَوْ أُقِيمَتْ بَعْدَ حُضُورِهِ بِشَرْطِهَا قُبِلَتْ وَلَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ: كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: أَيْ ذَكَرَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَى قَالَ: وَهَذَا قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْت إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَسَمَّاهُ) أَيْ: الْإِخْبَارَ لِلْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ حُضُورِهِ) أَيْ: الْمَعْزُولِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِرِشْوَةٍ) هِيَ بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) إنَّمَا صَدَّرَ الْجَوَابَ بِإِلَّا الْمُشْعِرَةِ بِبُعْدِهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِدُ أَوْلَوِيَّةُ تَعْبِيرِ الْمُحَرَّرِ، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُجَابَ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَدْفَعُ الْأَوْلَوِيَّةَ، وَالْإِيهَامُ قَائِمٌ وَغَايَةُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ تَصْحِيحٌ لِعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ لَا دَافِعٌ لِلْإِيهَامِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: مَثَلًا) أَيْ: أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَأَعْطَاهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَخَذَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَعْطَاهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَبِمَا قَرَّرْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَقَالَ غَيْرُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: يُرَدُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى قَالَ وَهَذَا.
(قَوْلُهُ: وَمَذْهَبُهُ) أَيْ: الْمَعْزُولِ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ إلَخْ) وَإِذَا حَضَرَ، فَإِنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، أَوْ أَقَرَّ حَكَمَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِمْ خِيَانَةً. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَحْضُرُ) فَإِذَا حَضَرَ وَكِيلُهُ اُسْتُؤْنِفَتْ الدَّعْوَى. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: لَعَلَّهُ سَقَطَ لَفْظُ، أَوْ قُبِلَ قَوْلُ وَكِيلِهِ أَيْ: فَإِذَا حَضَرَ هُوَ، أَوْ وَكِيلُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَالَا: وَمَنْ حَضَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا يَجِبُ إحْضَارُهُ إذَا ذَكَرَ شَيْئًا يَقْتَضِي الْمُطَالَبَةَ شَرْعًا كَمَا مَثَّلَهُ فَلَوْ طَلَبَ إحْضَارَهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَلَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا لَمْ يَجِبْ إلَيْهِ؛ إذْ قَدْ لَا يَكُونُ لَهُ حَقٌّ وَإِنَّمَا يَقْصِدُ ابْتِذَالَهُ بِالْخُصُومَةِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ:
لَوْ حَضَرَ إنْسَانٌ إلَى الْقَاضِي الْجَدِيدِ وَتَظَلَّمَ مِنْ الْمَعْزُولِ وَطَلَبَ إحْضَارَهُ لَمْ يُبَادِرْ بِإِحْضَارِهِ بَلْ يَقُولُ: مَا تُرِيدُ مِنْهُ، فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ دَيْنًا، أَوْ عَيْنًا أَحْضَرَهُ وَلَا يَجُوزُ إحْضَارُهُ قَبْلَ تَحَقُّقِ الدَّعْوَى؛ إذْ قَدْ لَا يَكُونُ لَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَقْصِدَ ابْتِذَالَهُ) أَيْ: بِالْحُضُورِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: حَكَمَ) أَيْ: الْقَاضِي عَلَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ فَاسِقَيْنِ) أَيْ: مِمَّنْ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ: وَهُوَ يَعْلَمُ إلَخْ) أَيْ وَقَالَ فِي دَعْوَاهُ: وَهُوَ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ الْجَوَازِ فَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى قَوْلِهِ: ذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ التَّجْوِيزِ فَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى قَوْلِهِ: هُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْبَيِّنَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَادَّعَى عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْبَيِّنَةِ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ مَعَ الْبَيِّنَةِ هُوَ الْمُصَدَّقُ، لَكِنْ هَذَا؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أُقِيمَتْ قَبْلَ حُضُورِهِ فَلَوْ أُقِيمَتْ بَعْدَ حُضُورِهِ بِشَرْطِهَا قُبِلَتْ وَلَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سم وَيَأْتِي عَنْ ع ش مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْخِلَافُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت الْأَصَحُّ إلَخْ) قَالَ الْفَارِقِيُّ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا عُدِمَ الشَّاهِدَانِ، وَإِلَّا فَيَنْظُرُ فِيهِمَا لِيَعْرِفَ حَالَهُمَا قَالَ الْغَزِّيِّ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي الْعَبِيدِ دُونَ الْفَسَقَةِ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ قَدْ يَطْرَأُ الْعَدْلَ. اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِيَمِينٍ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُدَّعِي، وَإِلَّا قَضَى بِهَا بِلَا يَمِينٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَابُدَّ مِنْ حَلِفِهِ) وَأَمَّا أُمَنَاؤُهُ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ الْأُجْرَةِ إذَا حُوسِبَ بَعْضُهُمْ فَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ: أَخَذْت هَذَا الْمَالَ أُجْرَةً عَلَى عَمَلِي وَصَدَّقَهُ الْمَعْزُولُ لَمْ يَنْفَعْهُ تَصْدِيقُهُ وَيَسْتَرِدُّ مِنْهُ مَا يَزِيدُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ: ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مَعْلُومٌ دَفَعَ لَهُ، وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ ع ش.
(وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى قَاضٍ) مُتَوَلٍّ (جَوْرٌ فِي حُكْمٍ لَمْ تُسْمَعْ) الدَّعْوَى عَلَيْهِ لِأَجْلِ أَنَّهُ يُحَلَّفُ لَهُ، وَكَذَا لَوْ اُدُّعِيَ عَلَى شَاهِدٍ أَنَّهُ شَهِدَ زُورًا وَأَرَادَ تَغْرِيمَهُ؛ لِأَنَّهُمَا أَمِينَا الشَّرْعِ (وَيُشْتَرَطُ) لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ (بَيِّنَةٌ) يُحْضِرُهَا بَيْنَ يَدَيْ الْمُدَّعَى عِنْدَهُ لِتُخْبِرهُ حَتَّى يُحْضِرَهُ إذْ لَوْ فُتِحَ بَابُ تَحْلِيفِهِمَا لِكُلِّ مُدَّعٍ لَاشْتَدَّ الْأَمْرُ، وَرَغِبَ النَّاسُ عَنْ الْقَضَاءِ، وَالشَّهَادَةِ.
وَبِمَا قَرَّرْت بِهِ الْمَتْنَ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ اشْتِرَاطَهُ الْبَيِّنَةَ يُنَافِي جَزْمَهُ قَبْلَهُ بِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى فَإِنَّ اعْتِمَادَ الْبَيِّنَةِ فَرْعُ سَمَاعِ الدَّعْوَى.
وَنَازَعَ السُّبْكِيُّ فِيمَا ذُكِرَ وَأَطَالَ فِيهِ فِي حَلَبِيَّاتِهِ، لَكِنْ أَطَالَ الْحُسْبَانِيُّ فِي رَدِّهِ وَتَزْيِيفِهِ نَقْلًا وَمَعْنًى وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي بَعْضِهِ.
وَمَرَّ أَنَّ هَذَا فِي قَاضٍ مَحْمُودِ السِّيرَةِ، وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ الْأَذْرَعِيُّ التَّعْلِيلَ بِالرَّغْبَةِ بِأَنَّهُ يَقْطَعُ بِأَنَّ غَالِبَ قُضَاةِ عَصْرِهِ لَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فِي الْيَوْمِ أَنَّهُ لَمْ يَرْتَشِ وَلَمْ يَجُرْ لَحَلَفَ وَلَمْ يَزِدْهُ وَغَيْرَهُ ذَلِكَ إلَّا حِرْصًا وَتَهَافُتًا عَلَى الْقَضَاءِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ اُدُّعِيَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَى قَاضٍ مُتَوَلٍّ) أَيْ: فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُحَلَّفُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّحْلِيفِ.
(قَوْلُهُ: الْمُدَّعِي عِنْدَهُ) أَيْ: الْقَاضِي الْمُدَّعِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا قَرَّرْت بِهِ الْمَتْنَ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى لِقَصْدِ تَحْلِيفِهِ بَلْ لِلْبَيِّنَةِ وَأَنَّ الْبَيِّنَةَ اُشْتُرِطَتْ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى لَا لِإِثْبَاتِ الْمُدَّعَى بِهِ.
(قَوْلُهُ: انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ تُشْتَرَطُ الْبَيِّنَةُ مَعَ عَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى؟ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى لِقَصْدِ تَحْلِيفِهِ وَسُمِعَتْ لِأَجْلِ الْبَيِّنَةِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ لَا مَحَالَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ اعْتِمَادَ الْبَيِّنَةِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمُنَافَاةِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: إنَّ هَذَا) أَيْ: عَدَمَ التَّحْلِيفِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا إذَا كَانَ مَوْثُوقًا بِهِ وَإِلَّا حَلَفَ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: قَوْلُهُمْ فِي تَوْجِيهِ مَنْعِ التَّحْلِيفِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ إلَخْ إنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى كَمَالِ الْقَاضِي وَوُجُودِ أَهْلِيَّتِهِ التَّامَّةِ وَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَّ غَالِبَ مَنْ يَلِي الْقَضَاءَ فِي عَصْرِنَا لَوْ حَلَفَ لَمْ يَرُدَّهُ ذَلِكَ عَنْ الْحِرْصِ عَلَى الْقَضَاءِ وَدَوَامِ وِلَايَتِهِ مَعَ ذَلِكَ بَلْ يَشْتَدُّ حِرْصُهُ وَتَهَافُتُهُ عَلَيْهِ وَطَلَبُهُ هُوَ وَغَيْرُهُ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ. اهـ.
هَذَا فِي زَمَانِهِ فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا. اهـ.
(وَإِنْ) اُدُّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ بِشَيْءٍ (لَمْ يَتَعَلَّقْ بِحُكْمِهِ) كَغَصْبٍ، أَوْ دَيْنٍ، أَوْ بَيْعٍ (حَكَمَ بَيْنَهُمَا خَلِيفَتُهُ، أَوْ غَيْرُهُ) كَوَاحِدٍ مِنْ الرَّعِيَّةِ يُحَكِّمَانِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ: هَذَا إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَقْدَحُ فِيهِ، وَلَا يُخِلُّ بِمَنْصِبِهِ، وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى قَطْعًا، وَلَا يَحْلِفُ وَلَا طَرِيقَ لِلْمُدَّعِي حِينَئِذٍ إلَّا الْبَيِّنَةُ قَالَ: بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ، وَإِنْ لَمْ يَقْدَحْ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ لِلْحَاكِمِ صِحَّةُ الدَّعْوَى صِيَانَةً عَنْ ابْتِذَالِهِ بِالدَّعَاوَى، وَالتَّحْلِيفِ. اهـ.
وَفِيهِ مَا مَرَّ وَبِفَرْضِهِ يَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُهُ بِقَاضٍ مَرْضِيِّ السِّيرَةِ ظَاهِرِ الْعِفَّةِ، وَالدِّيَانَةِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الدَّعْوَى عَلَى مُتَوَلٍّ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ عِنْدَ قَاضٍ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فَلَا تُسْمَعُ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا وَبِخِلَافِ الْمَعْزُولِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى، وَالْبَيِّنَةُ وَلَا يَحْلِفُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعُ) أَيْ: وَلَوْ مَعَ الْبَيِّنَةِ كَمَا سَيَأْتِي مَا يُعْلَمُ مِنْهُ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَلَوْ رَأَى وَرَقَةً فِيهَا حُكْمُهُ فِي الشَّرْحِ وَهَامِشِهِ عَنْ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا فَلَا تُسْمَعُ) ظَاهِرُهُ خُصُوصًا مَعَ مُقَابَلَتِهِ بِمَا بَعْدَهُ عَدَمِ السَّمَاعِ، وَلَوْ مَعَ الْبَيِّنَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا: فَلَا تُسْمَعُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فِي هَذَا، وَإِنْ اُدُّعِيَ عَلَى الْقَاضِي، أَوْ الشَّاهِدِ أَنَّهُ حَكَمَ، أَوْ شَهِدَ لَهُ وَأَنْكَرَ لَمْ يَرْفَعْهُ لِقَاضٍ وَلَمْ يُحَلِّفْهُ كَمَنْ أَنْكَرَ الشَّهَادَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى، وَالْبَيِّنَةُ، وَلَا يَحْلِفُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِيمَا ذَكَرْته فِي الْمَعْزُولِ أَيْ: مِنْ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ الْمُفِيدُ أَنَّهُ يَحْلِفُ مَحِلُّهُ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرَاهُ فِيهِ. اهـ.
فَيُسْتَثْنَى بِالنِّسْبَةِ لِلتَّحْلِيفِ مَا إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا، وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ فَائِدَةَ التَّحْلِيفِ أَنَّهُ قَدْ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ، أَوْ يَنْكُلُ فَيُحَلِّفُ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةَ الَّتِي هِيَ كَالْإِقْرَارِ وَإِقْرَارُ الْمَعْزُولِ وَمَنْ فِي غَيْرِ مَحِلِّ وِلَايَتِهِ بِأَنَّهُ حَكَمَ غَيْرُ مَقْبُولٍ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا فَائِدَةَ لِتَحْلِيفِهِ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى لِأَجْلِهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مُتَوَلٍّ) أَيْ عَلَى قَاضٍ مُتَوَلٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: حَكَمَ) بِتَخْفِيفِ الْكَافِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَفِيهِ مَا مَرَّ إلَى وَخَرَجَ.